وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال ما يرى الامام ولا يقدر
له شئ ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث والأربعة التي قلبه ( 2 ) معلقة عن محمد بن يعقوب
بطرقها .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن
مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ
فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا
لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال
أجزأت عنه ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها
أو أؤديها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ، قلت : أحتاط ، قال : نعم إذا تفرج
عنه ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم
تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 13 .
( 2 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 45 و 46 ، وباب ما يحمل لبني هاشم
ويحرم من الزكاة تحت رقم 2 و 13 و 10 .
( 3 ) - الكافي باب نادر بعد تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 3 .
( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 3 و 2 .