وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن الزكاة والصدقة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل
البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم
بالسوية ، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وزرارة ،
عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ
أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة
لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت
بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم ،
قالوا : قد رضينا ( 4 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس
لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا
إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة ( 5 )
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان
أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 7 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وغير مبنى على سابقه .
( 2 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 3 .
( 3 ) - الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد تحت رقم 8 .
( 4 ) - و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 2 و 3 و 10 .