ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها ( 1 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ،
وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من
الزكاة ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
وبكير ، والفضيل ، ومحمد بن مسلم ، وبريد العجلي ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن راية ، أيعيد كل صلاة
صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس
عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ،
وإنما موضعها أهل الولاية ( 3 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث في العلل ( 4 ) بإسناد من واضح الصحيح . وفي
المتن ( فإنه لابد أن يؤديها ) وهو أنسب ، ويجئ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى
حديث من الصحيح الواضح بهذا المعنى .
وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه
وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ، قال :
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 2 و 14 .
( 3 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 1 ، التهذيب باب مستحق
الزكاة تحت رقم 14 .
( 4 ) - علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على غير الطريقة
ثم يعرف تحت رقم 1 ، والسند ( الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ) .