وهذا الحديث رواه الشيخ ( 1 ) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ،
ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، ومحمد بن عيسى ، ويعقوب بن يزيد ،
والحسن بن ظريف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن بلال
قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير
أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الزكاة والصدقة إلا لأصحابك ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضر يس قال : سأل
المدايني أبا جعفر عليه السلام فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ فقال :
في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها
إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك
وكان والله الذبح ( 4 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 1 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1632 .
( 3 ) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 11 .
( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد تحت رقم 11 و 10 .