عن زرعة ، عن سماعة بن مهران . وروى الكليني الثاني ( 1 ) بطريق ضعيف .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن
وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل
لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني ( 2 ) .
قال الجوهري : المرة : القوة ، ورجل سوي الخلق : مستو .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه
أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه
في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ،
عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة
الفطرة ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ( 6 ) ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة
على النصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن
استطعت وقال : الزيدية هم النصاب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 3 و 12 و . 5
( 4 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 6 .
( 5 ) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 8 ، وفي الزيادات تحت رقم 44 .
( 6 ) - كذا .
( 7 ) - التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 12 ، وفيه ( عن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ) .