محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا
الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل
الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 3 ) .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ما بين مكة
والمدينة فهو صدقة ( 4 ) .
قلت : المراد بالصدقة في هذا الخبر المندوبة وفي الأول الزكاة .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن
عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
هامش
( 1 ) - الكافي باب تفصيل القرابة في الزكاة تحت رقم 5 .
( 2 ) - التهذيب باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة تحت رقم 7 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة تحت رقم 5 و 12 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1639 ، وزاد ( وبني عبد المطلب ) .