محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، علي بن يقطين قال : قلت
لأبي الحسن الأول عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده
محاويج إن دفعوها أضربهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها
على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ، والطريق : علي ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن
يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله
عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب
إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام :
والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني
مؤثرا عليكم غيركم ( 3 ) .
وروى الشيخ ( 4 ) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين ،
وفي متن هذا اختلاف في عدة ألفاظ منها قوله : ( والله لقد وعدها ) ففي التهذيب
( أشهد لقد وعدها ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1641 .
( 2 ) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 5 .
( 3 ) - الكافي باب صدقة لبني هاشم ومواليهم تحت رقم 1 .
( 4 ) - التهذيب باب ما يحل لبني هاشم تحت رقم 1 .