محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد عن عيسى ، عن حريز ،
عن علي بن يقطين ( 1 ) ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟
قال : لا ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا وإن بلغ مائة ألف ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال
قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من
رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة ؟ قال : لا ( 5 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ، أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك
في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول
وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر
فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له : فإن كانت عنده مائتا
هامش
( 1 ) - هذه صورة روايته في التهذيب . ورواه في الاستبصار عن الحسين بن عبيد الله
وأبي الحسين بن أبي جيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن
محمد بن علي بن محبوب بسائر الطريق . أقول : راجح الاستبصار ج 2 ص 6 .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4 .
( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 2 و 3 .