محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن زرارة وبطريقه عن بكير أيضا وهو من
الحسن يروي فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ( 1 ) ،
وليس في نقر الفضة زكاة - الحديث وسيأتي بقيته في الباب الذي بعد هذا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن ين يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلبي أيزكي ؟ قال : إذا لا يبقى
منه شئ ( 2 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ( وقد تكرر القول في أن
طريق ابن مسلم يشتمل على جهالة ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل كان
له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حول بشهر أو بيوم ؟
قال : ليس عليه شئ إذا ( 3 ) .
وبالاسناد عن زرارة ، عنه عليه السلام أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر
رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال
الكفارة التي وجبت [ عليه ] ( 4 ) .
قلت : يأتي رواية هذين الخبرين في جملة حديث طويل من الحسن وظاهر
ما هناك أن الإشارة بكلمة ( هذا ) في الخبر الثاني إلى ما تضمنه الأول من
حكم واهب المال قبل الحول ، وليس بمستقيم ، فكأن مرجح الإشارة سقط من
الرواية . وفي الكلام الذي بعده في الحديث الآتي شهادة بما قلناه ودلالة على أن
المرجح هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية الهلال الثاني عشر .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1599 ، وكأن بعده من كلامه دون كلام الإمام عليه السلام .
( 2 ) - الكافي باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة زكاة تحت رقم 3 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1625 .
( 4 ) - أيضا بالرقم السابق وقوله ) هذا ) أي الفرار بعد حلول الحول وهو الشهر
الثاني عشر .