محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة
والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال :
على المستقرض ، لأن له نفعه فعليه زكاته ( 1 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني رجل صايغ اعمل بيدي
وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم
فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه
الزكاة ( 3 ) .
وروى الشيخ ( 4 ) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : لا ،
كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس
عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا
أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس فيه سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ( 5 ) .
وروى الشيخ ( 6 ) هذا الخبر بطريق لا يخلو من ضعف ، وذلك بإسناده ، عن
هامش
( 1 ) - التهذيب باب زكاة المال الغائب تحت رقم 8 .
( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة تحت رقم 2 و 5 .
( 4 ) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 16 .
( 5 ) - الكافي باب إنه ليس على الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 8 .
( 6 ) - التهذيب باب زكاة الذهب تحت رقم 7 .