فيهما هكذا : ( سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار
ابن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟
فقال : لا ، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعون
دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت : فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون
شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ
منهن قد تم . . . ) ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال :
لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع
من حق الله الذي يكون فيه ( 2 ) .
قال في القاموس : النقرة : الوهدة المستديرة في الأرض والجمع نقر ونقار
والقطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار . وقد تكرر في أخبار هذا الباب
لفظ النقر وهو مخالف لما يفيده كلام القاموس كما ترى .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الزكاة على المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه ( 3 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود
هامش
( 1 ) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1624 ، ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على
ما قبل الحول .
( 3 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2 .