محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يقضيها
إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 1 ) .
ورواه الشيخ معلقا ، عن محمد بن يعقوب ببقية السند ( 2 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل
يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلا الصلاة التي أفاق فيها ( 3 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أيوب
ابن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر
هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 4 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر : وسأله علي بن مهزيار عن
هذه المسألة ، فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكل ما غلب الله عليه فالله
أولى بالعذر . وطريقه إلى علي بن مهزيار : محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن المريض
هل يقضي الصلاة إذا غمي عليه ؟ قال : لا ، إلا الصلاة التي أفاق فيها ) ( 5 ) .
وعن سعد ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله
عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي
الصوم ولا يقضي الصلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها تحت رقم 6 ، وفي بعض نسخ
المصدر ( تفوته صلاة الليل ) .
( 2 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 98 .
( 3 ) - و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 1040 و 1041 .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المضطر من أبواب الزيادات الثانية
تحت رقم 11 و 6 .