وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغمى
عليه الأيام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في
البقية ( 3 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه ،
قال : يقضي كل ما فاته ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المغمى
عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد ( 5 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - الوجه في هذه الأخبار الحمل على الاستحباب . وذكر
الصدوق بعد أن أورد الأخبار المتقدمة أن ما روي في المغمى عليه أنه يقضي
جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي
صحيحة ولكنها على الاستحباب لا الايجاب ( 6 ) . وهذا الحمل لا بأس به .
وروى الشيخ حديث ابن سنان وخبر رفاعة في كتاب الصوم أيضا معلقا
للأول عن النضر عن عبد الله بن سنان ( 7 ) ، وللثاني ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة
وفي متنه ( فقال : يقضيها ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب كتاب الصوم باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة تحت رقم 3 .
( 2 ) - و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب كتاب الصلاة باب صلاة المضطر من أبواب
الزيادات تحت رقم 13 و 14 و 15 و 16 .
( 6 ) - وفيه قوله ( الايجاب ) : ( والأصل أنه لا قضاء عليه ) .
( 7 ) - التهذيب باب حكم المغمى عليه تحت رقم 11 .
( 8 ) - المصدر ، الباب المتقدم ذكره تحت رقم 9 .