أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 1 ) .
وهذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان والإقامة أيضا .
وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج سهر رمضان ؟ قال :
عليه أن يقضي الصلاة والصيام ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس
فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته ( 3 ) .
وروى الكليني ( 4 ) هذا الحديث باسناد مشهوري الصحة رجاله : ( الحسين
ابن محمد بن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ) بسائر السند .
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب ( 5 ) معلقا ، عن محمد بن يعقوب
بهذا الطريق .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكره عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال :
فليصل حين يذكر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3 ، وتقدم في المجلد الأول
ص 504 .
( 2 ) - التهذيب كتاب الطهارة باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 119 .
( 3 ) - التهذيب باب أحكام المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 45 .
( 4 ) - في باب وقت الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 3 .
( 5 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 6 .
( 6 ) - الفقيه تحت رقم 1032 .