( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .
وقد مر في أول أبواب هذا الكتاب وأشرنا هناك إلى أن هذا الخبر في
جملته ، وصورة إيراده له هكذا : ( قال : ثم قال : ومتى ما استيقنت أو شككت في
وقتها أنك لم تصلها أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد
ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة من شك حتى تستيقن وإن
استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) .
( باب قضاء الصلوات )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل
صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في
أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض
ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها
فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى
يقضي الفريضة ( 1 ) .
قلت : كذا أورد الحديث في التهذيب ، ورواه الاستبصار ( 2 ) ، عن المفيد ،
عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد
بالطريق .
ورواه الكليني ( 3 ) في الحسن ، والاسناد : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) - التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم 96 .
( 2 ) - المصدر باب من فاتته صلاة الفريضة تحت رقم 1 .
( 3 ) - في باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 3 .