عن أبي بصير ، والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من
السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد ،
قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم
يسجد قال : يسجد ( 2 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا تعد ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك
قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 4 ) .
وقد مضى في مشهوري أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمن
للأمر بالإعادة من الشك في الأولتين .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين
ابن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ( 5 )
لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي
السهو ويتشهد خفيفا ( 6 ) .
قلت : [ ه ] كذا أورد هذا الحديث في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي
الاستبصار ( 7 ) ( واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ) وفيه ( ويتشهد تشهدا خفيفا )
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 49 و 61 .
( 3 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 48 .
( 4 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 8 .
( 5 ) - في المصدر ( عن الرجل ) .
( 6 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 46 .
( 7 ) - المصدر باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين تحت رقم 3 .