أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال : يسجد
أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية السند .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية
حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع
فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها
فإنها قضاء وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ،
وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه ( 4 ) .
قلت : هكذا صورة هذا الحديث بخط الشيخ في التهذيب وروى صدره
في الاستبصار ( 5 ) إلى قوله : ( وقال ) بعين ما هناك إلا في قوله : ( سجدة الثانية )
فإن فيه ( سجدة من الثانية ) وهو المناسب ، وأورد العجز خبرا مستقلا ( 6 ) رواه
بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( إن شك في الركوع
- إلى آخر الحديث - ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
هامش
( 1 ) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 2 .
( 2 ) - الكافي باب السهو في السجود تحت رقم 1 ، وحمل على ما إذا كان شكه قبل
القيام .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 57 و 60 .
( 5 ) - المصدر باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين تحت رقم 2 .
( 6 ) - المصدر في آخر باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا .