وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى
فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما
لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه ( 1 ) .
وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي ، والحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن
أبي الصباح الكناني ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن أبي بصير
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى
فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ؟ قال : يركع
ولا يضره ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل ( 3 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل ( 4 ) .
قلت : هكذا أورد الخبرين في التهذيب ورواهما في الاستبصار ( 5 ) كحديثي
أول الباب ( 6 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطرقه عن العلاء - وقد ذكرناها فيما مضى - عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع ، فقال :
هامش
( 1 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 35 .
( 2 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 55 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 39 و 40 .
( 5 ) - باب من نسي الركوع تحت رقم 2 و 3 .
( 6 ) - يعني عن المفيد - ره - عن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن ابن أبان ، عن ابن سعد .