وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ،
فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ،
وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة ( 1 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ، فقال :
يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ( 2 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي
ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة
فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس
قبل أن يتكلم ( 3 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 4 ) بطريقه ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وقد
مر في الباب السابق ، وهو من المشهوري وفي جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما
في رواية الشيخ فإنه قال : ( إن ذكر وهو قائم ) ثم قال : ( حتى ركع ) وقال :
( ثم يسجد ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال
: لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 75 و 78 .
( 3 ) - المصدر ، الباب ، تحت رقم 82 ، وظاهره الاكتفاء بهما من دون الاتيان بالتشهد
الا أن يدخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة لكنه بعيد .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1026 .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 35 .