( باب أحكام السهو والشك )
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى
تكبير الافتتاح ، قال : يعيد ( 1 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في
الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد
ولكن كيف يستيقن ( 2 ) ؟
قلت : هكذا أورد الحديثين في التهذيب ورواهما في الاستبصار ( 3 ) ،
عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريقين ، إلا أن
في طريق الثاني : عن فضالة ، وصفوان ، وهو الصواب ، وإبدال الواو فيه بكلمة
( عن ) من مواضع الغلط المتكرر وهو أيضا هنا بخط الشيخ - رحمه الله - واتفق
في الاستبصار سهو آخر فإنه افتتح إسناد الحديث الثاني هكذا : ( عن فضالة
وصفوان ) ( 4 ) وظاهر أن القاعدة في مثله خلاف هذا .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن
يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم
هامش
( 1 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 15 ، وفي المصدر
المطبوع ( تكبيرة ) وفي بعض نسخ الكتاب زيدت الهاء بخط آخر .
( 2 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 16 .
( 3 ) - المصدر باب من نسي تكبيرة الافتتاح من أبواب السهو تحت رقم 1 و 3 .
( 4 ) - في النسخة المطبوعة ( عنه ، عن فضالة ، عن صفوان ) .