وروى الشيخ هذين الخبرين ( 1 ) ، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب
بساير الطريق ، وأما الثاني فمعلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام : إذا استقبلت القبلة بوجهك القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد
صلاتك - الحديث ( 2 ) . وقد مضى في باب القبلة .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن
يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته
وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد
مضت صلاته ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير
بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ( 5 ) .
وروى الشيخ ( 6 ) حديث القهقهة معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق
والذي بعده معلقا عنه أيضا بساير السند ونقص منه كلمة ( ويسبح ) وزاد معه
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 84 ، وباب كيفية الصلاة من
أبواب الزيادات تحت رقم 178 .
( 2 ) - الكافي باب الخشوع في الصلاة تحت رقم 6 .
( 3 ) - الكافي باب من أحدث قبل التسليم تحت رقم 2 .
( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة تحت رقم 6 و 7 .
( 6 ) - الأول في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 180 بدون
التعليق ، والثاني تحت رقم 184 مع الزيادة المذكورة والنقص المذكور .