قال : ( وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى ، قال : هو من الشيطان
ولن يملكه ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع
جبهته ، فقال : لا ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب
في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا ( 2 ) .
وروي الشيخ ( 3 ) هذا الحديث والذي قبله معلقا للأول عن محمد بن إسماعيل
وللآخر ، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها
إلي ، قال : لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب وضع الجبهة على الأرض تحت رقم 8 .
( 2 ) - المصدر باب المصلى يعرض له شئ من الهوام فيقتله تحت رقم 2 .
( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 78 و 215 بدون التعليق
( 4 ) - الكافي باب التسليم على المصلي تحت رقم 2
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 206 .