عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل
وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في
ذلك ، فوقع عليه السلام : موسع عليك بأية علمت ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ،
عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : صل ركعتي الفجر في المحمل ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة
في السفينة ، فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة
فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا
فليقعد ثم ليصل ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في الحسن معلقا ( 4 ) عن أبيه ببقية الطريق ،
وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر السند .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : تكون
السفينة قريبة من الجد ، فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة
نوح عليه السلام ( 5 ) .
وبطريقه ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
هامش
( 1 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 92 .
( 2 ) - الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 12 .
( 3 ) - المصدر باب الصلاة في السفينة تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب الصلاة في السفينة عن علي ، عن أبيه . . . الخ .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1321 ، والجد - بضم الجيم وشد الدال المهملة - : شاطئ
النهر ، وقوله ( فأخرج ) استفهام بحذف حرفه .