تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك ، في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 3 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ( 4 ) . ورواه في موضع آخر ( 5 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسائر السند . وعن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم
هامش
( 1 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 109 . ( 2 ) - و ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 113 و 115 . ( 4 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 91 . ( 5 ) - التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 8 .
منتقى الجمان — صفحة 213 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي