أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن
في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في
هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع : يجوز ذلك
مع الضرورة الشديدة ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في
محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا
نزل صلى الركعتين والصبح ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل
القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك ، في أول
الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ( 4 ) .
ورواه في موضع آخر ( 5 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسائر السند .
وعن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال :
قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم
هامش
( 1 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 109 .
( 2 ) - و ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 113 و 115 .
( 4 ) - التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم 91 .
( 5 ) - التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 8 .