وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
قلت : هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف
يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله : ( قلت : فدخل علي ) وقوله : ( فصل
وقصر وإن لم تفعل ) ففي أحد الموضعين كلمة ( علي ) ساقطة وكذا الفاء من
قوله : ( فصل ) والواو من قوله : ( وإن ) مبدلة بالفاء ، ورواه في موضع ثالث
وفي الاستبصار ( 2 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن
جابر ( 3 ) ، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في
ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله : ( فدخل ) تصحيف للياء ، مع أن
المواضع الأربعة متفقة فيها ، والحديث رواه الصدوق ( 4 ) أيضا عن إسماعيل بن
جابر وفي طريقه إليه ضعف ( 5 ) وفي كتابه : ( قلت : فيدخل ) وهو أحسن مما
في كتابي الشيخ .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل
بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ( 6 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على
هامش
( 1 ) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 3 ، وفي باب أحكام فوائت
الصلاة تحت رقم 14 ، وفي باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 67 .
( 2 ) - المصدر باب المسافر يدخل عليه الوقت تحت رقم 4 .
( 3 ) - يعني بدون ذكر ( ومحمد بن سنان ) .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1287 .
( 5 ) - لوجود محمد بن موسى بن المتوكل .
( 6 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 13 .