فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ( 1 ) ما يصنع بالصلاة
التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم
الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ( 3 ) .
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما
ذكر من الطريق ، وفي آخر ( 5 ) بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته - وذكر المتن
وفي الاستبصار ( 6 ) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب .
واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب على حكم
الناسي لدلالة خبر زرارة السالف على خلاف مضمونه في الجاهل ، والقطع بعدم
جواز حمله على العامد العالم .
ن : محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع
؟ با عبد الله عليه السلام يقول : في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا
ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إن التقصير لم يوضع على البلغة السفواء
هامش
( 1 ) - كذا في النسخ وفي المصدر ( فلم يقض لهم الخروج ) .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1271 .
( 3 ) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه القصر تحت رقم 6 .
( 4 ) - المصدر باب فوائت أحكام الصلاة تحت رقم 33
( 5 ) - المصدر باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 78 .
( 6 ) - المصدر باب من تمم في السفر تحت رقم 1 .