وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاتمام بمكة والمدينة
قال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك ( 2 ) .
قلت : هذه صورة إيراده للحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار ( 3 ) ، عن
المفيد عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ببقية السند ،
وفي المتن ( من سفرك ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته ( 4 ) .
قلت : لا يبعد أن يكون المراد من دخول المسافر بيته ، وصوله إلى الموضع
الذي يسمع فيه الأذان توسعا فلا يكون بين الخبرين تناف .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، ومحمد بن سنان ، عن إسماعيل بن
جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا
أصلي حتى أدخل أهلي ؟ قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت
الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ؟ قال : فصل وقصر
هامش
( 1 ) - التهذيب باب فقه الحج من أبواب الزيادات تحت رقم 127 وفيه : ( التمام )
مكان ( الاتمام ) في المطبوع .
( 2 ) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم 50 .
( 3 ) - المصدر باب من يقدم من السفر متى يجوز له التقصير من كتاب الصلاة
تحت رقم 1 .
( 4 ) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 65 .