وعن سعد ، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري - ، عن محمد بن جزك قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج
فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما
يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام
في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر
إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار ( 1 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله
ابن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن لي جمالا ولي
قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى
بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام ؟ فوقع عليه السلام : إن كنت
لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور ( 2 ) .
ورواه الصدوق ( 3 ) بطريقه ، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه ، ومحمد بن
الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عنه ، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب
من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روى عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن شرف
قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق
الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلى أن قال : - فما يجب علي إذا أنا خرجت
معها أن أعمل ؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام ؟ فوقع :
إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير
وفطور .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 43 .
( 2 ) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكارين تحت رقم 11 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1279 .