ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن ( 1 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة
واحدة بغير أذان ( 2 ) .
وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ( 3 ) .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان
في المغرب ، فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد ( 4 ) .
وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : يجزيك إقامة في السفر ( 5 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 6 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت :
لأبي جعفر عليه السلام : النساء عليهن أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين
فحسبها ( 7 ) .
وعنه ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ( 4 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 5 و 6 و 9 .
( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) المصدر الباب تحت رقم 12 و 11 و 41 .