وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) .
وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، قال : حدثنا
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا ( 2 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الاذان
يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير
أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة ( 3 ) .
وقد مر في باب المواقيت جملة من الاخبار تتضمن الاكتفاء بالاذان
الواحد للفريضتين مع الجمع .
وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر
ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي
بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 4 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان ، فقال : تقول : " الله أكبر ، الله أكبر ،
أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله ألا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،
أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على
الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) المصدر باب الأذان والإقامة تحت رقم 42 و 40 .
( 2 ) التهذيب أبواب الزيادات باب الأذان والإقامة تحت رقم 24 .
( 3 ) التهذيب في أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 3 .