وروى أيضا بالاسناد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث ( 1 ) وسيأتي في كتاب
الحج إن شاء الله تعالى .
وروى أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن
العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ( 2 ) .
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة ( 3 )
محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام
عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن
خلفك أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ( 4 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها ؟
فقال : لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ،
وإلا فلا تصل فيها ( 5 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، إطرح عليها ثوبا ،
ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو
فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12 .
( 3 ) من قوله : " أما " إلى هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو
ظاهر التهذيب .
( 4 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20 .
( 5 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9 .
( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99 .