بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف
يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 1 ) .
قال الصدوق : - رحمه الله - " يعني على الانفراد " وهو حسن .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد
وفي قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال : إذا كان عليه
قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به ، والثوب الواحد يتوشح
به وسراويل ، كل ذلك لا بأس به . وقال : إذا لبس السراويل فليجعل
على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدروع
والخمر ما لا يواري شيئا ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ،
عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أيصلي الرجل
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 756 ، والمراد بجميعها كل الأفرادي لا الجمعي أي يصلي
في كل واحد على حدة .
( 2 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 1 ، وكأن المراد بالطاق مالا بطانة
له و ، والصفيق خلاف السخيف وهو قليل الغزل . والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر ،
والمراد بالفرج الجيب ، وقول : ليس بطويل " صفة للقباء . وفي المصدر المطبوع " سفيق "
بالسين المهملة ، وفي القاموس جعل السفيق لغة في الصفيق .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 14 . وظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي
وانما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون ، والأحوط الترك الا مع
الضرورة . ( المرآة ) .