هل تصلح ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس
وبيوت المجوس ، فقال : رش وصل ( 2 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى - عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح
له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ ( وقد مرت هذه المسألة وجوابها
في الباب السابق ) قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة
عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قاف : نعم لا بأس . قال : وسألته عن
الصلاة على بواري النصارى واليهود الذي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟
قال : لا تصل عليها . وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء ( وقد
سلفت هذه المسألة أيضا وجوابها في باب اللباس ) ( 3 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
وحديد بن حكيم الأزدي قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : السطح يصيبه البول
ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع ؟ فال : إن كان تصيبه الشمس والريح
وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا ( 4 ) . وقد أوردنا هذا
الخبر في كتاب الطهارة أيضا .
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء
وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . وقال : لا بأس بأن
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 736 .
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 83 .
( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 83 .
( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 99 .