وروى الشيخ ( 1 ) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ببقية الطريق والمتن ، والثالث ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام
قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر
جعلت فداك ، قال - الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين
ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز ،
فقال : لا بأس به ، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في
الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحي
من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية
النساء بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس ( 4 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب
والفضة فلا بأس [ به ] ( 5 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [ أ ] يحلى به الصبيان ؟
فقال : كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 90 .
( 2 ) المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 79 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 66 .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحلي تحت رقم 3 و 2 و 1 .