عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي
بن جعفر " ، فذكر في المنتهى أن الشيخ روى هذا الحديث في الصحيح عن
علي بن جعفر مع أن محمد بن أحمد الذي في الطريق متعين لان يراد
منه " العلوي " - وقد علم حاله - أو محتمل لذلك ، وعلى التقديرين لا مجال
للحكم بالصحة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل
قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف ( 1 ) .
وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله
عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط ( 2 ) .
وبإسناده ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية
ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما ( 3 ) .
صحر : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حسين ( 4 ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت
بعينه ( 5 ) .
وبإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ( 6 ) ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس
الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال :
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم
123 و 124 و 126 .
( 4 ) يعني حسين بن عثمان الرواسي .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 128 . ( 6 ) يعني ابن سعيد .