محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن
بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات
إذا أصبحت ( 1 ) .
وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة
أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل
وقت الغداة ( 2 ) .
ورواه الكليني ( 3 ) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن .
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب ( 4 ) وفي الاستبصار
معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه .
( باب القبلة وأحكامها )
صحي : محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه ،
ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن
عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد
ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال [ له ] : قد مضت
صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 263 و 45 2 .
( 3 ) في الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 25 .
( 4 ) المصدر باب كيفية صلاته تحت رقم 277 ، وفي الاستبصار باب ركعتي الفجر
تحت رقم 1 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 848 .