محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم تصحى فيعلم أنه
صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان
مضى الوقت فحسبه اجتهاده ( 1 ) .
وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت
في وقت فأعد ، فإن فاتك الوقت فلا تعد ( 2 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب ( 3 ) على وجهين :
أحدهما بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما
في الكافي ، وبينهما في الثاني تخالف في قوله : " فاستبان " وقوله : " فإن
فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما ، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضى " ، و " فاء " مع كلمة " قال "
الحاكية للجواب ، وفي الخبر الثاني بإسناده ، عن علي بن مهزيار ببقية
السند ، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال : " واستبان لك
أنك صليت وأنت على غير القبلة " وقال : " وإن فاتك الوقت " .
وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق
الخبر الثاني لا تخلو عن نظر ، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن
عثمان بينهما .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب الصلاة في يوم الغيم تحت رقم 9 و 3 .
( 3 ) المصدر باب القبلة تحت رقم 20 و 19 ، وباب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 11 و 12 .