قلت : هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفى .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ، قال :
تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة ( 1 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي
الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو
يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما ( 2 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان
إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا ،
فيرقد ما شاء الله ، ثم يقوم - وساق الحديث ( وسنورده في باب قيام الليل )
إلى أن قال : - ثم قال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت :
متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث الليل ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام
فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون ، وأما أنا
فشيخ أعجل ، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن .
هامش
( 1 ) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282 .
( 2 ) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265 .
( 3 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13 .
( 4 ) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6 .
( 5 ) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88 .