عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق وعين المتن .
وأورده العلامة في المنتهى بغير هذه الصورة حيث أبدل كلمة " أول "
في الجواب ب " أفضل " وهو أوضح معنى لكنه خلاف ما في خط الشيخ
وفي عدة نسخ للكافي ، ولعل المراد أن أول الفجر يعني الفجر الأول
هو الأفضل كما سيجئ في خبر آخر .
ثم إنه على تقدير صحة ما في المنتهى يجب أن يحمل الفجر فيه
على الأول لئلا ينافي غيره من الاخبار فيتحد المعنى على التقديرين .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر ، قال : أحبها إلي الفرج
الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي ، وسألته عن
الوتر بعد فجر الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر
الصبح ( 1 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن
محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما
يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ، وتكتب
له صلاة الليل ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
وفي لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإن في هذه الرواية " قبل
الصبح " وفيها " ويكتب له بصلاة الليل " ( 3 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب زياداته تحت رقم 257
و 267 و 247 .