في السفر ( 1 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث
( وسيأتي في باب الصلاة في المحمل ) إلى أن قال : - قلت : جعلت فداك في
أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 2 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل من
أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحب
إليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم ،
وقال : إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ،
فربما قضيت ( 4 ) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله ؟ فقال :
قرة عين له والله ، قال : ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال :
القضاء بالنهار أفضل ، قلت : فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير
وأهله وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت
عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل ، فرخص لهن في الصلاة أول الليل
إذا ضعفن وضيعن القضاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105 .
( 3 ) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251 .
( 4 ) في المصدر " وربما قضيت " .
( 5 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20 .