العطار ، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم
ما رأيت ونعم ما صنعت ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين
المتن ، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر
طريقه إلى عبد الله بن مسكان ، لأنه ممن يقبل التعليق عنه ، والطريق
إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة ، وجميع محتملاتها حاصلة على
شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك ، لاحتياج حكايتها إلى التطويل .
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف
في الليالي القصار أصلي في أول الليل ؟ قال : نعم .
وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر
في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين ، وصورته في كتاب
من لا يحضره الفقيه هكذا : " قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة
في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال : نعم " ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن خشيت أن لا تقوم في
آخر الليل ، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 1379 وفسره وقال : " يعني في السفر " وحمل بذلك
أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث
عليه على السفر . ( 2 ) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 126 .
( 3 ) في المصدر باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 212 .
( 4 ) المصدر تحت رقم 1380 .