فقال عبيد الله : أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشفق إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من البياض ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن
إلا في قوله : " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب والاستبصار " وليس
الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح ، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في
ذكر البياض .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو
عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، قال : وقال
أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب
الشفق ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن ،
وأورد [ في ] قوله : " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع
آخر من التهذيب والاستبصار ( 5 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح
هامش
( 1 ) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 11 وفيه " وليس الضوء من الشفق "
كما في التهذيب .
( 2 ) في التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 54 ، والاستبصار باب وقت المغرب
والعشاء تحت رقم 38 .
( 3 ) الكافي أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر تحت رقم 3 .
( 4 ) في التهذيب باب الصلاة في السفر من الزيادات الثانية تحت رقم 118 .
( 5 ) في الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 45 و 44 . والتهذيب
في أوقات الصلاة تحت رقم 59 .