نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة
طريقه . ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة على الفريضة
يعضده ، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر ، فإنه مأخوذ من الدليل ،
وما هو ههنا بموجود .
ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوى في الظن أنه ناش عن
سهو من النساخ سابق على الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله -
وموضعه قوله : " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن
يمضي قدمان " فحقه على ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا : فإن كان
قد صلى من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ " .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن
محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس ( 1 ) .
وبإسناده ، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص
فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " ( 2 ) . وسيجئ
في الصوم .
ورواه الكليني ( 3 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ببقية السند .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن
محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ فقال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 22 .
( 2 ) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 76 .
( 3 ) في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 5 .