برقابهم . ( 1 ) - انتهى كلام الشيخ في هذا المقام .
وبقي من الأخبار الواردة بمعنى الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق
لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه ، ولكنه أوردهما في موضع
آخر وهما مرويان في الكافي أيضا :
أحدهما يرويه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، والشيخ بإسناده ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدء
بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل
الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة
وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع ما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في
أول وقت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا
دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت ( 2 ) للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن
يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 3 ) .
وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي
ذكرناه هو صورة ما في التهذيب . ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي
زيادة بعد قوله : " موسع - إلى آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا : موسع
أن يصلي الانسان في أول [ دخول ] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف
فوت الفريضة .
والثاني : ( 4 ) عن محمد بن يحيى أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي في
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 37 .
( 2 ) ليست في التهذيب لفظة " أول " .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 3 و 4 ، والتهذيب في
زيادات صلاته باب المواقيت تحت رقم 88 و 89 .