عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ببقية السند ، وأسقط
من المتن قوله : " فإن كان في ثلج - إلى قوله : - أو شئ مغبر " وأورده
في باب آخر ( 1 ) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ،
عن أبيه بسائر السند ، وابتداء المتن قال : " إذا كان في ثلج " .
( باب تأخير التيمم إلى آخر الوقت )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء
وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك
الأرض ( 2 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام
في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ،
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوض لما يستقبل ( 3 ) .
ورواهما الشيخ في الكتابين ( 4 ) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب
بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز على ما هو
عادته وقد مرت الإشارة إليها .
واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ( ره ) أوجبوا تأخير التيمم
إلى آخر الوقت مطلقا ، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين ،
واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال :
" سمعته " والمسموع منه مجهول ، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام
هامش
( 1 ) المصدر باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج تحت رقم 5 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 1 و 2 .
( 4 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 62 و 63 ، والاستبصار باب أن التيمم لا يجب
الا في آخر الوقت تحت رقم 1 و 2 .