من الجنابة مرتان " .
( باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة )
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إذا لم يكن
على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه
أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ( 1 ) .
ن : وبإسناده ، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن
عيسى - عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم
منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر
لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا
الطين فلا بأس أن يتيمم منه ( 2 ) .
قلت : هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار ، والثاني في التهذيب .
وروى الأول في التهذيب ( 3 ) عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية السند
والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب " إن " في قوله : " إذا لم يكن على
وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق
أخرى في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف .
وروى الثاني في الاستبصار ( 4 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) الاستبصار آخر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 5 .
( 2 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 20 .
( 3 ) المصدر في تيممه تحت رقم 18 .
( 4 ) المصدر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 3 .