قلت : هكذا أورد هذا الخبر في التهذيب ، واقتصر في موضع من
الاستبصار على محل الحاجة منه هنا وهو المسألة الأولى وجوابها ، وفي
موضع آخر نقص منه المسألة الأخيرة إلى آخر الحديث وغير الاسناد ،
فرواه أولا عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد بسائر السند ، وثانيا معلقا عن الحسين بن
سعيد ببقية الطريق ( 1 ) .
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ( 2 ) بإسناد من الحسن رجاله : محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة . وفي المتن زيادة عما في رواية الشيخ
ومخالفة له في بعض ألفاظه ، فإنه قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي
الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث ،
قلت : فيصلي بتيمم واحد - إلى أن قال : - وظن أنه يقدر عليه كلما
أراد ، فعسر ذلك عليه " .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل
صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء ( 3 ) .
ورواه في الاستبصار ( 4 ) متصلا بالطريق السالف عن الحسين بن بن الحسن
ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسناد .
صحر : وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ،
هامش
( 1 ) المصدر باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 1 و 6 .
( 2 ) في الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 4 .
( 3 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 55 .
( 4 ) المصدر في باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 2 .