وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم
أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ،
وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شق علي ؟ قال : في إحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين ، قلت : فإن شق علي ، قال : حسبك الان ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل ؟ فقال : من أول
الليل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره ، وسألته عن القيام ، فقال : تقوم في
أوله وآخره ( 2 ) .
( باب تداخل الأغسال )
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والحجامة ( 3 ) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ،
فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال :
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها
من حيضها وعيدها ( 4 ) .
وروى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال ، وهذه صورته :
هامش
( 1 ) الكافي كتاب الصيام باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 2 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 3 .
( 3 ) كذا في بعض نسخ المصدر وما عندي من نسخ الكتاب ، وفي بعض نسخ المصدر
" ذلك للجنابة والجمعة وعرفة - الخ " وهو الصواب .
( 4 ) الكافي كتاب الطهارة باب ما يجزى الغسل منه إذا اجتمع تحت رقم 1 .