ابن عيسى يرويها عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيهما ،
والعجب أن العلامة ( ره ) في المنتهى جعل هذا الحديث والذي قبله من الحسن .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
الحسن بن ظريف ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى ،
كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي
ويفطر ( 1 ) .
ورواه عن فضيل أيضا ، وفي طريقه إليه جهالة ( 2 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين
تحرم ، وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين
تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من
شهر رمضان ، ومن غسل ميتا ( 3 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر
أو أنثى عبد أو حر ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، ومعلقا أيضا عنه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2017 ، وفي القاموس " وجب الشمس وجبا
ووجوبا : غابت . و " قبيله " أي قبل سقوط الشمس وغروبها بقليل .
( 3 ) الكافي كتاب الطهارة باب أنواع الغسل تحت رقم 1 .
( 4 ) المصدر الكتاب باب وجوب الغسل يوم الجمعة تحت رقم 1 .
( 5 ) في التهذيب باب الأغسال المفترضات تحت رقم 23 ، والاستبصار في الأغسال
المسنونة تحت رقم 4 .