وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت : الرجل يغمض
الميت أعليه غسل ؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما
يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم قلت : فيغسله ثم
ثم يلبس [ - ه ] أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ،
يلبس أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله أعليه غسل ؟ قال : لا ، قلت :
فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر
إن شاء ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) بإسناد مشهوري الصحة : وهو " أبو علي الأشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال : قلت له : الرجل يغمض عين -
الميت عليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا - إلى أن قال : - قلت :
فيغسله ثم يكفنه ؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه
أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله : " أعليه غسل " وقوله :
" أعليه وضوء " .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما
ذلك من الانسان ( 3 ) .
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله ، والقبلة ليس به بأس ( 4 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 9 .
( 2 ) في الكافي كتاب الجنائز باب غسل من غسل الميت ومن مسه تحت رقم 2 .
( 3 ) و ( 4 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 19 و 15 .